316

Lubab en Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Editor

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Editorial

دار البخارى

Edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

المدينة المنورة

فإن طلّق ثلاثا أو لاعن أو ظاهر منها ثم ملكها لم يطأها، فإن تزوّجت بزوج آخر قبل استكمال الطلقات عادت بباقيها١.
وإذا أوقع عليها نصف طلاق كمُلَ إلا في موضع واحد ٢، وهو: أن يقول: "أنت طالق نصفي تطليقة"؛ كانت تطليقة واحدة ولا تكون تطليقتين.

١ تحرير التنقيح ٩٣، حاشية الشرقاوي ٢/٣٠٥.
٢ الإشراف ٤/١٩٦، الروضة ٨/٨٥، ٨٦.

1 / 331