311

Lubab en Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Editor

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Editorial

دار البخارى

Edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

المدينة المنورة

كتاب الطلاق
الفراق١ الواقع في النكاح نوعان ٢: طلاق، وفسخ.
فالطلاق منها ستة أنواع ٣:
أحدها: الطلاق بلا علّة٤.
الثاني: الخلع على أحد القولين ٥.
والثالث: فرقة الإيلاء.
والرابع: فرقة العاجز عن المهر.
والخامس: فرقة العاجز عن النفقة.
والسادس: فرقة الحكمين.
وأما الفسخ فسبعة عشر نوعا ٦: فرقة العِنّة، واللعان، وخيار المعتِقة، وفراق العيوب، والغرور، والوطء بالشبهة، واللمس بالشهوة٧، والسّبي، والإسلام، والرّدّة، وإذا أنكح الوليان، وإذا أسلم على أختين أو عن أكثر من

١ في (أ) (الطلاق) .
٢ تحرير التنقيح ٩١.
٣ الأشباه لابن الوكيل ١/٢٢٠، مختصر قواعد العلائي ٢/٥٢١، الأشباه للسيوطي ٢٩٠.
(بلا علّة) كذا في (ب)، وفي (أ) طمست.
٥ انظر حاشية رقم (٢) ص (٣٢٥) .
٦ الأشباه لابن الوكيل ١/٢١٦، ٢١٧، ٢١٨، المنثور ٣/٢٤، ٢٥، ٢٦، ٤٢، ٤٣، مختصر قواعد العلائي ٢/٥٢٠، الأشباه للسيوطي ٢٨٩.
٧ الأظهر خلاف هذا، وانظر: المصادر السابقة.

1 / 326