306

Lubab en Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Editor

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Editorial

دار البخارى

Edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

المدينة المنورة

باب المتعة ١
لكل مطلّقة متعة إلا التي فُرض لها وطلّقها قبل الدخول وجب بها نصف المهر٢.
وفيه قول آخر٣: لها متعة.
فإن صدر الفراق من جهتها فلا نصف مهر ولا متعة٤.
وفراق اللعان من جهته، وفراق العَنّة من جهتها٥.
باب الوليمة ٦
روى أنس بن مالك – ﵁ – أن النبي – ﷺ – قال لعبد الرحمن بن عوف – ﵁: " أَوْلِم ولو بشاة "٧.
والوليمة سنّة، والإجابة واجبة٨.
فإن كان في ذلك البيت معصية من مُسْكر، وملاهٍ، وصور ذات أرواح

١ في (أ) (كتاب المتعة) .
٢ مختصر المزني ٢٨٦، فتح المنان ٣٥٣.
٣ الروضة ٧/٣٢١.
٤ المهذب ٢/٦٣، كفاية الأخيار ٢/٤٢.
٥ الحاوي ٩/٥٥١، مغني المحتاج ٣/٢٤١.
٦ في (أ) (كتاب الوليمة) .
٧ أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب النكاح / ٣/٢٥٤، ومسلم / كتاب النكاح ٢/١٠٤٢، رقم (٧٩) (١٤٢٧) .
٨ شرح صحيح مسلم ٩/٢١٧، مغني المحتاج ٣/٢٤٥.

1 / 321