7

El núcleo de las ciencias del libro

اللباب في علوم الكتاب

Editor

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 هـ -1998م

Ubicación del editor

بيروت / لبنان

قال ابن الخطيب - رحمه الله تعالى - : ' وأقول : ها هنا قول ثالث : وهو [ أن ] | | يقرأ الاستعاذة قبل القراءة ؛ بمقتضى الخبر ، وبعدها ؛ بمقتضى القرآن ؛ جمعا بين الدلائل | بقدر الإمكان ' .

قال عطاء - رحمه الله تعالى - : الاستعاذة واجبة لكل قراءة ، سواء كانت في الصلاة | أو غيرها .

وقال ابن سيرين - رحمه الله تعالى - : إذا تعوذ الرجل مرة واحدة في عمره ، فقد كفى | في إسقاط الوجوب ، وقال الباقون : إنها غير واجبة .

حجة الجمهور : أن النبي - صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبجل وعظم - | لم يعلم الأعرابي الاستعاذة في جملة أعمال الصلاة .

ولقائل أن يقول : إن ذلك الخبر غير مشتمل على بيان جملة واجبات الصلاة ، فلم | يلزم من عدم الاستعاذة فيه ، عدم وجوبها .

واحتج عطاء على وجوب الاستعاذة بوجوه :

الأول : أنه - عليه الصلاة والسلام - واظب عليه ؛ فيكون واجبا - لقوله تعالى : | ^ ( واتبعوه ) ^ [ الأعراف : 158 ] .

الثاني : أن قوله تعالى : ^ ( فاستعذ ) ^ أمر ؛ وهو للوجوب ، ثم إنه يجب القول بوجوبه | عند كل [ قراءة ] ، لأنه تعالى قال : ^ ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ) ^ | [ النحل : 98 ] وذكر الحكم عقيب الوصف المناسب يدل على التعليل ، والحكم يتكرر | بتكرر العلة .

الثالث : أنه - تعالى - أمر بالاستعاذة ؛ لدفع شر الشيطان ؛ وهو اجب ، وما لا يتم | الواجب إلا به ، فهو واجب . | |

Página 86