٣٧- وأخرج أبو داود عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ قال:
"من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها، ولبس من صالح ثيابه، ثم لم يتخط رقاب الناس، ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما، ومن لغا وتخطا رقاب الناس كانت له ظهرا".
= قال العلماء: معنى المغفرة له ما بين الجمعتين، وثلاثة أيام أن الحسنة بعشر أمثالها، وصار يوم الجمعة الذي فعل فيه هذه الأفعال الجميلة من معنى الحسنة التي تجعل بعشر أمثالها، قال بعض أصحابنا: والمراد بما بين الجمعتين من صلاة الجمعة، وخطبتها إلى مثل الوقت من الجمعة الثانية حتى تكون سبعة أيام بلا زيادة ولا نقصان، ويضم إليها ثلاثة فتصير عشرة.
قوله ﷺ: "ومن مس الحصا لغا"، فيه النهي عن مس الحصا وغير من أنواع العبث في حالة الخطبة.
وفيه إشارة إلى إقبال القلب والجوارح على الخطبة.
والمراد باللغو هنا الباطل المذموم المردود.
وقال البغوي ﵀ في شرح السنة ٤/ ٢٦٠.
واختلفوا في رد السلام، وتشميت العاطس حالة الخطبة فرخص فيه بعضهم وهو قول أحمد وإسحاق وأحد قولي الشافعي، وكره بعضهم من التابعين وغيرهم، وهو قول سعيد بن المسيب.
٣٧- أبو داود رقم ٣٤٧ كتاب الطهارة باب الغسل يوم الجمعة.
والحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه رقم ١٨١٠، وفي الهامش إسناده حسن.
وقال ابن خزيمة: إن في هذا الحديث دليل على أن اللغو والإمام يخطب إنما يبطل فضيلة الجمعة لا؛ لأنه يبطل الصلاة نفسها إبطالا يجب إعادتها.
1 / 28
مقدمة
الخصوصية الأولى: أنه عيد هذه الأمة
الخصوصية الثانية: أنه يكره صومه منفردا
الخصوصية الثالثة: أنه يكره تخصيص ليلته بالقيام
الخصوصية الرابعة: قراءة ألم تنزيل وهل أتى على الإنسان في صبحها
الخصوصية الخامسة: أن صلاة أفضل الصلوات عند الله
الخصوصية السادسة: سادة الجمعة
الخصوصية السابعة: أنها تعدل حجة
الخصوصية الثامنة: الجهر فيها
الخصوصية التاسعة: قراءة الجمعة والمنافقين فيها
الخصوصية العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة: اختصاصها بالجماعة وبأربعين وبمكان واحد من البلد وباذن السلطان أو اشتراطا كما هو مقرر في كتب الفقه
الخصوصية الرابعة عشرة: اختصاصها بارادة تحريق من مختلف عنها