(١) أي: يمنع الظالم عن ظلمه وجوبًا على مَن قدر على ذلك بفعله أو قوله، حتى ولو كان المظلوم ذمِّيًّا.
(٢) أي: لو حلف أحد على أمر يُستقبل وأنت تقدر على تصديق يمينه بأن تفعل هذا الأمر، فافعل حتى لا يحنث في يمينه.
(٣) خواتيم الذهب مُحرَّمة على الرجال حلال للنساء. وآنية الفضة مُحرَّمة على الرجال والنساء معًا؛ لأن استعمالها من باب السرف والخيلاء وإضاعة المال.
(٤) المياثر: هي شيء كالفِراش الصغير تُتَّخذ من حرير تُحشَى بقطن أو صوف يجعلها الراكب على البعير تحته. والقسي والديباج والإستبرق: أنواع من الحرير، ولبس الحرير حرام على الرجال، حلال للنساء.
(٥) أي: ذهبوا مسرعين نحوه.
(٦) الولي: المؤمن التقي. «آذنته بالحرب»: أعلمته بأني محارب له، حيث كان محاربًا لي بمعاداة أوليائي.
1 / 91
المقدمة
منهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد والأحكام العامة للشريعة
التوحيد
الإيمان بأسماء الله وصفاته كلها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل
أصول الإسلام والإيمان
أصول عامة
اتباع السنة والجماعة والتحذير من البدعة والفرقة
الطهارة
الصلاة
الزكاة والصدقة
الصوم
الحج
البيوع والأطعمة والأشربة
القضاء والحكم
المواريث
الرضاعة
الآداب والأخلاق
الذكر
أفعال الخير
الزهد
الجنائز
القصيدة الحائية للإمام أبي بكر ابن أبي داود السجستاني في أصول السنة