(١) أي: من سنة الأنبياء الذين أُمِرنا أن نقتدي بهم، فكأنا فُطِرنا عليها.
(٢) قال الإمام ابن حزم في «مراتب الإجماع» (ص: ١٥٧): «واتفقوا أن حلق جميع اللحية مُثْلة لا تجوز» اهـ.
(٣) أي: في الوضوء.
(٤) غسل البراجم سنة مستقلة ليست مختصة بالوضوء، والبراجم: عقد الأصابع ومفاصلها كلها.
(٥) أي: حلق جميع ما على القُبُل والدُّبُر وحولهما.
(٦) أي: الاستنجاء.
(٧) معناه: أنهما لم يُعَذَّبا في أمر كان يكبر عليهما أو يشق فعله لو أرادا أن يفعلاه، وهو التنزه من البول وترك النميمة، ولم يُرِد أن المعصية في هاتين الخصلتين ليست بكبيرة في حق الدين وأن الذنب فيهما هين سهل.
(٨) أي: لا يجعل بينه وبين بوله سترة، يعني: لا يتحفَّظ منه. وفي رواية: «يستنزه».
1 / 57
المقدمة
منهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد والأحكام العامة للشريعة
التوحيد
الإيمان بأسماء الله وصفاته كلها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل
أصول الإسلام والإيمان
أصول عامة
اتباع السنة والجماعة والتحذير من البدعة والفرقة
الطهارة
الصلاة
الزكاة والصدقة
الصوم
الحج
البيوع والأطعمة والأشربة
القضاء والحكم
المواريث
الرضاعة
الآداب والأخلاق
الذكر
أفعال الخير
الزهد
الجنائز
القصيدة الحائية للإمام أبي بكر ابن أبي داود السجستاني في أصول السنة