(١) «لا ضرر»: أي: لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئًا من حقه. «ولا ضرار»: أي: لا يجازي من ضره بإدخال الضرر عليه بل يعفو. وفيه: تحريم سائر أنواع الضرر إلا بدليل؛ لأن النكرة في سياق النفي تعم.
(٢) أي: اترك ما تشك فيه من الأقوال والأعمال أنه نُهي عنه أو لا؟ أو هو سنة أو بدعة؟ وخذ ما لا تشك فيه منه. والمقصود: أن يبني المرء أمره على اليقين البحت، ويكون على بصيرة في دينه.
1 / 49
المقدمة
منهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد والأحكام العامة للشريعة
التوحيد
الإيمان بأسماء الله وصفاته كلها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل
أصول الإسلام والإيمان
أصول عامة
اتباع السنة والجماعة والتحذير من البدعة والفرقة
الطهارة
الصلاة
الزكاة والصدقة
الصوم
الحج
البيوع والأطعمة والأشربة
القضاء والحكم
المواريث
الرضاعة
الآداب والأخلاق
الذكر
أفعال الخير
الزهد
الجنائز
القصيدة الحائية للإمام أبي بكر ابن أبي داود السجستاني في أصول السنة