510

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

وأورد عليه بمنع حصول الواجب مع عدم الإخلاص المعتبر فيه المقتضي لكون الأمر هو الداعي بالاستقلال، وحصول اللازم لا يستلزم قصده، والقادح هو القصد دون الحصول، كما أن مقصود المرائي - وهو مدحه - حاصل مع أن قصده قادح إجماعا، ولذا اختار العلامة في بعض كتبه (1) تبعا لجماعة كما في الروض البطلان (2)، وتبعه عليه فخر الدين (3) والشهيدان في البيان (4) والقواعد (5) والروض (6) والمحقق الثاني (7) وصاحب الموجز (8) وغيرهم (9)، ولهم مضافا إلى ما ذكر من اعتبار الإخلاص المنافي لاشتراك الداعي ما دل على حصر العباد في من يعمل طمعا في الثواب، ومن يعمل خوفا من العقاب، ومن يعمل حبا لله (10)، فإن ظاهر الحصر بطلان عبادة غيرهم، وما عدا الحب من الأمور الراجعة إلى الله عز وجل راجع إليه بأدنى تأمل.

وهنا تفصيل احتمله الشهيد في قواعده، ونسبة الجزم إليه سهو، قال

Página 94

كتاب الطهارة | Usul