491

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

ونحوهما - محلا للخلاف في الوضوء لقراءة (1) القرآن ونحوه ترتب جميع الآثار عليه، لارتفاع الحدث به، كما اعترف به المحقق الثاني في مسألة الوضوء لتكفين الميت (2).

إذا عرفت هذا ظهر لك أن الأقوى أن كل وضوء مندوب يقع من المحدث بالأصغر فهو رافع لحدثه.

توضيح ذلك: أن الوضوءات المندوبة على أقسام:

منها: ما يفعله لغاية يترتب جوازها على ارتفاع الحدث كصلاة النافلة ومس كتابة القرآن ندبا ويلحق به الوضوء للتأهب. وهذا لا خلاف في ارتفاع الحدث به واستباحة الدخول به في الصلاة وغيرها، وإن كان يظهر من صاحب الحدائق وجود الخلاف فيما فعل لغير الصلاة من الغايات المتوقفة على الطهارة (3)، لكنه غير صحيح كما تقدم من المبسوط والسرائر (4).

ومنها: ما يفعل لغايات لا يتوقف على الطهارة وهو على أقسام:

منها: ما يتوقف فضيلة الغاية المقصودة على ارتفاع الحدث كقراءة القرآن المجعولة غاية للوضوء، ومثله كل عمل مندوب توقف فضله على ارتفاع الحدث، وأولى منه ما كان نفس الغاية فيه ارتفاع الحدث كالكون على الطهارة.

Página 75