كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الطهارة
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
الصلاة (1)، ونحوه مما دل على كونه بمنزلة الجزء (2) حتى في بطلانه إذا لم يلحقه باقي الأجزاء لكنه كما ترى.
وأما المسألة الأصولية، فقد تحققت في محلها وأن وجوب المقدمة لمعنى موجود فيها بالفعل غير معلق على حصول ذيها وهو توقف الواجب عليها وأداء تركها إلى تركه، فكلما تحقق في الخارج اختيارا بعد الطلب خصوصا لداعي الطلب فقد وقعت مطلوبة. نعم، لصاحب المعالم في مسألة الضد كلام في وجوب المقدمة (3)، فليراجع.
وكيف كان، فالظاهر أن الوضوء المنوي به الواجب المراد به الإتيان بصلاة أو غيرها مما يتوقف عليه يقع (4) رافعا للحدث وإن لم يحصل الفعل بعده.
الأمر الثالث اشتراط نية الرفع عند القائل به لا يتعقل في الوضوء المجامع للحدث الأكبر كوضوء الجنب والحائض، ولا في وضوء المتطهر كالمتجدد.
وهل يختص بالوضوء الذي يراد لأجل الصلاة وشبهها مما يتوقف على الطهارة، أو يعم مطلق الوضوء الصادر من المحدث بالحدث الأصغر ولو لغير ما يتوقف على الطهارة كالتلاوة ودخول المساجد ونحوهما، فلا يترتب
Página 69
Introduzca un número de página entre 1 - 1004