كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الطهارة
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
واجب فنوى بالوضوء الوجوب وصلى به أعاد الصلاة، فإن تعددتا يعني الصلاة والطهارة مع تخلل الحدث أعاد الأولى، انتهى.
فإن صحة نية الوجوب من دون التفات إلى اشتغال ذمته بواجب تقتضي صحته مع الالتفات وإن لم يرد الفعل بطريق أولى، وقد حكي هذا عن ولده فخر الدين قدس سره، بل قيل: إنه هو الذي نبه والده على ذلك بعد أن أفتى بوجوب إعادة الكل (1).
نعم، ناقشها جامع المقاصد وغيره (2) في صحة نية الوجوب مع عدم اعتقاده بل اعتقاده عدمه، لكن هذا أجنبي عما نحن فيه.
وهو أيضا صريح الذكرى، قال فيها: من عليه موجب ينوي الوجوب في طهارته ما دام كذلك فلو نوى الندب عمدا أو غلطا بنى على اعتبار الوجه، والحدث يرتفع وإن لم يقصد فعل ما عليه من الواجب، لأن وجوب الوضوء مستقر هنا عند سببه (3)، انتهى.
بل هو ظاهر الشهيد الثاني (4) وجماعة ممن تأخر عنه (5)، بل نسب إلى المشهور (6) من أن الوضوء في وقت اشتغال الذمة بالواجب لا يكون
Página 57
Introduzca un número de página entre 1 - 1004