كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الطهارة
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
يدخل المخرج وهو عليه " (1).
ولعله لذلك عبر الصدوق في الفقيه بقوله تعالى: " ولا يجوز للرجل أن يدخل الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله، أو مصحف فيه القرآن " لكن قوله بعد ذلك: " فإن دخل وعليه خاتم عليه اسم الله تعالى فليحوله من يده اليسرى إذا أراد الاستنجاء " (2) ظاهر في الكراهة.
وكيف كان: فيشكل الجمع بين هذه الأخبار وبين الخبر المتقدم ولا يحضرني الآن وجه جمع ظاهر.
وعلى أي حال: فظاهر الأخبار اختصاص الكراهة بكون الخاتم في اليد، فلا يظهر من الأخبار كراهة مطلق الاستصحاب - كما عبره في الفقيه وتبعه غيره (3) - بل ظاهرها كراهة كونه في محله.
ثم إنه نسب إلى المشهور (4) إلحاق اسم الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم باسم الله، وهو حسن من حيث الاعتبار، إلا أنه لا دليل عليه من النص، بل رواية أبي القاسم - المتقدمة (5) - ظاهرة في نفي الكراهة. وحملها على ما إذا كتب الاسم لا بقصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعيد.
" و " منها: " الكلام " ففي رواية صفوان: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ " (6).
وبظاهر النهي عبر الصدوق فقال: " لا يجوز الكلام في الخلاء
Página 486
Introduzca un número de página entre 1 - 1004