كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الطهارة
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
النجسة " وعن التذكرة (1) والتحرير (2) والغنية (3) الاجماع عليه. ولو قلنا:
باكتساب النجاسة نجاسة خارجية اتضح وجه المنع، لأن ما في المحل يتنجس حينئذ، ومن هنا قيل: إنه لا بد بعد ذلك من الغسل بالماء. أما لو تنجس المحل به، فلا إشكال في لزوم الماء.
" ولا " يجوز الاستجمار ب " العظم ولا الروث " الطاهرين اتفاقا على الظاهر، المصرح به في المعتبر (4) والمنتهى (5) وفي الغنية (6) والروض (7) - كما عن جماعة - دعوى الاجماع عليه، مضافا إلى الأخبار الواردة في المسألة (8).
نعم، يظهر من العلامة في التذكرة (9) التردد، ولعله لعدم ظهور " لا يصلح " في رواية ليث - المتقدمة (10) - في التحريم، بل يحتمل الحكم التكليفي - أعني الكراهة - والفساد، وهو لازم التحريم.
نعم، عن الدعائم من أنهم عليهم السلام " نهوا عن الاستنجاء بالعظام والبعر وكل طعام " (11) وعن مجالس الصدوق: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى
Página 469
Introduzca un número de página entre 1 - 1004