395

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

والروث مشعر بوجود المقتضي في الكل ووجود المانع في طعام الجن، مع أن الاستنجاء بالمدر والخرق والكرسف منصوص في روايتي زرارة (1) والعود في رواية ليث المتقدمة.

وقد يتمسك في ذلك تبعا للمبسوط والمعتبر (2) بإطلاق " النقاء " و " إذهاب الغائط " في الروايتين المتقدمتين (3) ومن المعلوم: أن الاطلاق فيها (4) ليس مسوقا لبيان ما به الاستنجاء؟ بل لو سلم لها إطلاق فإنما هو بالنسبة إلى مقدار المسح، كما يشعر به لفظ " الحد " وكلمة " حتى " في بعض نسخ الرواية (5).

واعلم أنه يشترط فيما يستنجى به أمور:

أحدها: ما أشار المصنف قدس سره إليه بقوله: " ولا يستعمل الحجر المستعمل " سواء انفعل أم لا - كالثاني والثالث المستعمل بعد النقاء - كما يقتضيه إطلاق جماعة منهم المفيد قدس سره. فيما تقدم من عبارته التي جمع فيها بين اشتراط الطهارة وأن لا يكون مستعملا في إزالة نجاسة (6).

ومنهم ابن حمزة في الوسيلة حيث جعل من التروك الواجبة استعمال الحجر المستعمل والحجر النجس (7). وحينئذ فلا يجدي التطهير في المنفعل، لأن غاية الأمر صيرورته كغير المنفعل.

Página 466