391

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

الاستجمار للرخصة والتسهيل.

وظاهر العبارة طهارة المحل كما هو صريح الفاضلين (١) والشهيدين (٢) والمحقق الثاني (٣) وظاهر المفيد فيما تقدم منه (٤) والمبسوط حيث ذكر أنه لا بأس بغسل المخرج بالمائع المضاف بعد الاستجمار (٥) وحكي عن صريح النزهة لابن سعيد (٦) بل ظاهر الفاضلين (٧) انحصار الخلاف في الطهارة - بعد الاجماع على العفو عن أثر النجاسة - في الشافعي وأبي حنيفة مستدلين ببقاء أثر النجاسة.

واستدل الفاضلان قدس سره على الطهارة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم:

" لا تستنجوا بالعظم والروث، فإنهما لا يطهران " (٨).

وكأنه في مقابل العامة وإلا فالرواية غير ثابتة عندنا، مضافا إلى معارضتها بظاهر قوله تعالى: (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) (٩) المفسر بالاستنجاء بالماء (١٠) وكذا قوله <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/9/108" target="_blank" title="التوبة: 108">﴿فيه رجال مجبون أن يتطهروا﴾</a> (11) فإن ظاهر الاطلاق عدم كون الاستجمار

Página 462

كتاب الطهارة | Usul