كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الطهارة
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
ظاهرها إلا بإرادة القطرة المتخلفة غالبا على الحشفة لا مجرد البلل، للقطع بعدم تحقق الغسل المعتبر إجماعا بمثليه ولا أربعة أمثاله، ومثل تلك القطرة المتخلفة يحصل بها أقل الغسل والجريان قطعا؟
وحينئذ فحمل الرواية على التعبد بوجوب الزائد عما يتحقق به أقل الغسل في غسلة واحدة من البعيد بحيث لا يبعد دعوى القطع بعدمه، فتعين إرادة الغسلتين من المثلين، كما فهمه من عرفت من الأساطين (1).
ثم من البعيد أن يصرح الشهيد في البيان بأن الاختلاف بين العلماء في هذه المسألة بمجرد العبارة (2) ويريد بذلك اتفاقهم في المعنى على كفاية الغسلة الواحدة - كما ادعاه بعض الأجلة (3) على ما عرفت - مع خرقه لهذا الاتفاق في الذكرى بالجزم بوجوب المرتين (4) واطلاعه على تصريح الصدوق بذلك، ليس من جملة العبارات عبارته في الذكرى وعبارة الصدوق في الفقيه والهداية؟ فكيف تنطبق على الغسلة الواحدة، فلو عكس الأمر وادعى أن مراده اتفاق الكل في المعنى على وجوب المرتين كان أقرب، وإن كان مشتركا مع الأول في كونه في حيز المنع، لأن الاختلاف بين العلماء في كفاية المرة والمرتين مما لا ينبغي إنكاره.
وكيف كان: فأظهر الاحتمالات في الرواية إرادة المرتين، ويؤيدها صحيحة البزنطي المروية في المستطرفات عن نوادره " قال: سألته عن البول
Página 443
Introduzca un número de página entre 1 - 1004