370

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

يجعل كناية عن الغلبة والاستيلاء، وهو الذي يظهر مما ذكرنا من المعتبر: من تأييد الرواية بأن اليقين بغلبة المطهر لا يحصل بالغسل بالمثل (1). نعم، ينافي ذلك تأييدها بروايات التعدد أيضا، والتأويل يمكن في كليهما.

وربما يستظهر من الشهيد في البيان، حيث إنه قال: ويجب غسل البول بالماء خاصة، وأقله مثلاه مع زوال العين، والاختلاف هنا في مجرد العبارة (2) انتهى، إذ من الواضح: أن ظاهر جماعة كفاية مجرد الغسل وتحقق الجريان، فإذا فرض كون الاختلاف في مجرد العبارة تعين حمل المثلين على ما حقق به الجريان، إذ العكس بعيدة ولذا جزم العلامة الطباطبائي بأن مراد الشهيد إرجاع المثلين إلى كفاية المرة بإرادة ما يتحقق معه الغلبة (3).

نعم في جامع المقاصد: أن ما في البيان ليس بجيد، لأن الخلاف ليس العبارة (4) انتهى.

وربما ينسب استظهار هذا المعنى إلى كل من صرح بكفاية المرة المزيلة أو يظهر منه ذلك، كالسيدين (5) والشيخ في الجمل (6) والحلي (7) والقاضي (8)

Página 441