كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الطهارة
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
يجعل كناية عن الغلبة والاستيلاء، وهو الذي يظهر مما ذكرنا من المعتبر: من تأييد الرواية بأن اليقين بغلبة المطهر لا يحصل بالغسل بالمثل (1). نعم، ينافي ذلك تأييدها بروايات التعدد أيضا، والتأويل يمكن في كليهما.
وربما يستظهر من الشهيد في البيان، حيث إنه قال: ويجب غسل البول بالماء خاصة، وأقله مثلاه مع زوال العين، والاختلاف هنا في مجرد العبارة (2) انتهى، إذ من الواضح: أن ظاهر جماعة كفاية مجرد الغسل وتحقق الجريان، فإذا فرض كون الاختلاف في مجرد العبارة تعين حمل المثلين على ما حقق به الجريان، إذ العكس بعيدة ولذا جزم العلامة الطباطبائي بأن مراد الشهيد إرجاع المثلين إلى كفاية المرة بإرادة ما يتحقق معه الغلبة (3).
نعم في جامع المقاصد: أن ما في البيان ليس بجيد، لأن الخلاف ليس العبارة (4) انتهى.
وربما ينسب استظهار هذا المعنى إلى كل من صرح بكفاية المرة المزيلة أو يظهر منه ذلك، كالسيدين (5) والشيخ في الجمل (6) والحلي (7) والقاضي (8)
Página 441
Introduzca un número de página entre 1 - 1004