كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الطهارة
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
يدخل فيه بعض الأفراد الخفية.
ولا خلاف في وجوب أصل الاستنجاء بمعنى اشتراطه في الصلاة، لعموم ما دل على وجوب إزالة النجاسة عن البدن (1) وخصوص الأخبار الواردة في المقام (2) بل ظاهر بعضها اشتراطه في الوضوء بمعنى إعادة الوضوء مع نسيان الاستنجاء من البول (3) ي عن الصدوق (4) لكنه ضعيف.
(و) لا خلاف أيضا في أنه (يجب غسل مخرج البول بالماء) ولو كان مضافا - على قول السيد قدس سره (5) وإن كان ضعيفا - للأخبار العامة والخاصة في عدم كفاية غيره، ففي صحيحة زرارة: " ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار... وأما البول فإنه لا بد من غسله " (6) بالماء، وفي رواية بريد بن معاوية: " ولا يجزي من البول إلا الماء " (7).
لكن الوجوب إنما يثبت " مع القدرة (8) " ويسقط لا معها كما في كل واجب.
وفي وجوب إزالة العين، كما صرح به الشيخان (9) وابن حمزة (10)
Página 434
Introduzca un número de página entre 1 - 1004