كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الطهارة
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
الانسان حدا يستنكف بجبلته عن النظر إلى سوأته.
ثم الحفظ الواجب يتحقق بعدم تعريض العورة للنظر بالكشف في موضع لا يؤمن عن وجود الناظر فيه أو تجدده.
وأما النظر: ففي كون حرمته كذلك - فيحرم الوقوف من دون غض في موضع لا يأمن من وقوع نظره على المحرم - أو لا؟ وجهان: من إطلاق الأمر بغض البصر آية ورواية، ومن ظهور إرادة غضه عن المحرم، والأول أحوط، والثاني أقوى.
" ويستحب ستر البدن " كله بقعوده في مكان لا يراه الناس، لقوله عليه السلام - في مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم -: " إنه لم ير على بول ولا غائط " (1) وفي مدح لقمان صلى الله عليه وآله السلام -: أنه " لم يره أحد على بول ولا غائط ولا اغتسال، لشدة تستره وتحفظه " (2) وقوله عليه السلام: " من أتى الغائط فليستتر " (3).
أما ستر بدنه بعباء ونحوه - كما يقتضيه مقابلة البدن بالعورة في عبارة المصنف قدس سره - فلم أعثر على دليل استحبابه.
(ويحرم استقبال القبلة) عينا أو جهة (واستدبارها) بمقاديم بدنه، ومنها أصل القضيب والبيضتان، فالمستلق على القبلة مستقبل - خصوصا إذا رفع ساقيه وبال أو تغوط - أو مستدبر. وكذا المضطجع الموجه إلى القبلة.
وبالجملة: فالاستقبال بالنسبة إلى الكل شئ واحد، والاختلاف في هيئات المستقبل.
Página 426
Introduzca un número de página entre 1 - 1004