كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الطهارة
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
قال: فدخل ذات يوم الحمام فتنور، فلم أطبقت النورة على بدنه ألق المئزر، فقال له مولى له: بأبي أنت وأمي إنك لتوصينا بالمئزر ولزومه، وقد ألقيته عن نفسك! فقال: أما علمت أن النورة قد أطبقت العورة؟ " (1).
خلافا للمحكي عن المحقق الثاني (2) وغيره (3) من وجوب ستر الحجم ولعله لصدق النظر إلى العورة مع النظر إلى الحجم إذا لم يكن الحائل غليظا - كما لو طلى العورة بنورة رقيقة، أو جعل القضيب في كيس رقيق يحكي حجمه كما هو - ومنع الانصراف المذكور.
ويمكن حمل الروايتين على إطباق النورة الكثيرة للعورة خصوصا مع التصاق القضيب بالبيضتين، فيصير المجموع مع النورة كومة واحدة لا يتميز حجم القضيب. هذا إذا طلى القضيب حتى الحشفة، لكنه غير متعارف، فيشكل التمسك بالروايتين.
وأما الاكتفاء في تستر (4) المرأة بدنها بستر البشرة، فلعله لأن المحرم عليها إبداء الزينة، وليست إلا البشرة، فتأمل والمسألة محل إشكال، وإن كان ما عليه الأكثر لا يخلو عن قوة.
ثم إنه لا يعتبر في الناظر البلوغ، لاطلاق آية الحفظ (5) ورواية لعن المنظور إليه (6).
Página 424
Introduzca un número de página entre 1 - 1004