كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الطهارة
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
فالعمدة إذا الاجماع، وهو غير بعيد، خصوصا بملاحظة أنهم - كما في المعتبر (1) والتذكرة (2) وغيرهما - يدعون الاجماع أولا على الموضع الطبيعي، ثم يذكرون غير المعتاد، فيذكرون فيه ما يذكرون من النقض وعدمه، والتفصيل بين الخارج من المعتاد وغيره، أو الخارج مما دون المعدة وغيره؟ وكأن هذا منشأ ما تقدم عن الرياض من الحكاية.
والمسألة لا تخلو عن الاشكال، إلا أن الذي يسهل الأمر أن الأقوى عندنا - كما سيجئ - النقض طلقا.
" ولو خرج الغائط مما دون المعدة " من الموضع الغير الطبيعي " نقض " وإن لم يصر مخرجه معتادا " في قول " الشيخ (3) والقاضي (4) والحلي (5) والتذكرة (6) وظاهر كل من أطلق بالثلاثة، بل صريح الحلي والتذكرة.
وظاهر المطلقين النقض بما يخرج مما فوق المعدة، خلافا للشيخ والقاضي، استنادا إلى منع تسميته غائطا؟
فلا خلاف بينهم في النقض بمطلق الغائط من غير اعتبار الاعتياد؟ لعموم قوله تعالى: (أو جاء أحد منكم من الغائط) (7) وقوله عليه السلام في رواية زكريا بن آدم: " إنما ينقض الوضوء ثلاث:
Página 398
Introduzca un número de página entre 1 - 1004