324

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

الفصل (الأول) (في الأحداث الموجبة للوضوء) والحدث هنا اسم مصدر أو مصدر، وقد يطلق مسامحة على العين كالبول والغائط، وقد يطلق على الحالة الحاصلة عقيب ذلك، فيقال: إن الوضوء رافع للحدث.

والمراد بالموجب سبب الوجوب لا فاعله، لأنه الشارع، والمراد الوجوب الشرعي، ويحتمل إرادة اللغوي، وهو الثبوت في الشريعة ولو على وجه الاستحباب، فيكون مرادفا للسبب.

وحصره في الستة مبني على إرادة ما يوجب خصوص الوضوء، فيخرج ما أوجبه مع الغسل.

والمراد الموجب بالشأن، فيدخل حدث المحدث وغير المميز.

وعلى كل حال، فإطلاق الموجب والسبب على الأمور المذكورة يدل على أن المكلف في نفسه لا يثبت عليه وضوء شرعا، فلو فرض مكلف لم يحدث منه حدث لم يجب عليه الوضوء وجاز له الدخول في الصلاة لعدم

Página 393