كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الطهارة
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
بذلك، وإلا كان سؤرها نجسا، بل المراد كونها مظنة لترك الغسل - وهي المتهمة - كما أن المراد بالغسل في المنطوق كونها مظنة لذلك على ما هو المعارف.
ثم إن ظاهر الأخبار اختصاص الكراهة بالوضوء (1) بل في بعضها مقابلة الشرب بالوضوء (2) الظاهرة في نفي الكراهة.
لكن المحكي عن ظاهر الأكثر عدم الفرق (3) بل عن الوحيد البهبهاني:
الاقتصار على الوضوء لم يقل به فقيه، والظاهر أن التعميم محل وفاق (4) انتهى أقول: لو ثبت الاجماع على التعميم أمكن حمل أدلة الفصل على تفاوت الكراهة.
ثم ظاهر إناطة الكراهة بالاتهام وعدم الأمن تعدي الحكم إلى كل متهم بعدم التوقي من النجاسات، كما هو المحكي عن ظاهر الشيخين (5) الحلي (6) والمحقق (7) وصريح البيان (8) والروضة (9) مضافا إلى ما يظهر من أخبار أخر من استحباب التنزه عمن لا يتنزه (10) ورواية ابن أبي يعفور:
Página 383
Introduzca un número de página entre 1 - 1004