272

Kitab al-Sawm

كتاب الصوم

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Edición

الأولى

Año de publicación

1413 AH

Ubicación del editor

قم

مسألة (19) حكم من برء ولم يقض إلى رمضان القابل إذا برء المريض المفطر بعد خروج رمضان، فإن قضى ما فات عنه فلا كلام ولا يجب عليه شئ غيره، وإن لم يقضه حتى أدركه شهر رمضان آخر، فإن كان الترك تهاونا فالأقوى وجوب القضاء - إذا فرغ من الشهر المقبل - والتصدق، للروايات المتقدمة (1) خلافا للمحكي (2) عن الحلي (3) فلم يوجب التصدق، ولعله لكون الدليل على وجوبه من طريق الآحاد، وهو لا يعمل بها.

وأما لو كان الترك لا للتهاون، بل كان عازما على القضاء وأخره اعتمادا على سعة الوقت فلما ضاق حصل العذر، فالأقوى - أيضا - وجوب الأمرين، لاطلاق ما مر. خلافا لكثير، بل للأكثر - على ما حكي - فلا يجب التصدق، لاشتراطه منضما إلى القضاء في الأخبار بما إذا ترك توانيا كما في رواية محمد بن

Página 290