Kitab al-Sawm
كتاب الصوم
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edición
الأولى
Año de publicación
1413 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Kitab al-Sawm
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edición
الأولى
Año de publicación
1413 AH
Ubicación del editor
قم
عليه أنه صام ولم يعمل ما (1) تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، ولأن ظاهر الرواية (2) أن حدث الاستحاضة ينافي الوضوء، ولا يرتفع حكمه إلا بالغسل، نعم لو قدم الغسل للفجر عليه كفى عن غسل العشائين لو تركه.
ولو طرء موجب الكثيرة بعد صلاة الظهرين فلا يشترط الغسل نهارا لأن الغسل لا يجب حينئذ إلا للعشائين، وقد عرفت أن غسل المستقبل غير شرط.
عدم توقف الصوم على غسل المس واعلم: أنه لا إشكال في عدم توقف الصوم على غسل المس للميت، والظاهر عدم الخلاف فيه، للأصل والعمومات، وعن بعض نسخ رسالة علي بن بابويه قدس سره القول بالتوقف مع اعتراف الحاكي بعدم وجدان من نسب الخلاف إليه (2). وهو - على فرض التحقق - ضعيف، لعدم الدليل.
Página 252
Introduzca un número de página entre 1 - 297