Kitab al-Sawm
كتاب الصوم
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edición
الأولى
Año de publicación
1413 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Kitab al-Sawm
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edición
الأولى
Año de publicación
1413 AH
Ubicación del editor
قم
فتوقفوا في ذلك، لضعف السند أو الدلالة، وقد عرفت منعهما ثم انجبارهما.
توقف الصوم على الأغسال الواجبة ثم ظاهر النص والفتوى توقف الصوم على فعل الاغتسال التي لا بد منها في الصلاة، لا أن (1) الغسل يجب مستقلا لأجل الصوم (2) كما يجب غسل الجنابة لأجله.
وفيه: أن النص - وهي المكاتبة المتقدمة - لا يدل إلا على وجوب القضاء على من لم تغتسل (3) لصلاتها - جهلا بوجوبه - (4) في كل يوم ثلاث مرات.
والظاهر أنها كانت تاركة للغسل رأسا، لا تاركة له لخصوص الصلوات، آتية به للصوم (5) - كما لا يخفى - وحينئذ فلا يعلم أن القضاء مستند إلى ترك غسل الصلوات من حيث إنها أغسال الصلاة (6) أو إلى ترك رفع حكم حدث الاستحاضة للصوم بغسل مستقل، أو بغسل الصلوات.
وأما الفتاوى فهي مختلفة في هذا المعنى، فظاهر كثير من عباراتهم كالنص في كونه لأجل الصوم، فعن (7) الكافي لأبي الصلاح أنه عد في الأمور التي (8) بكراهيتها (9) يكون المكلف صائما التصبح على الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس (10)
Página 248
Introduzca un número de página entre 1 - 297