Kitab al-Sawm
كتاب الصوم
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edición
الأولى
Año de publicación
1413 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Kitab al-Sawm
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edición
الأولى
Año de publicación
1413 AH
Ubicación del editor
قم
الأولى للاجماع، سيما بعد جواز التقييد بما قبل الزوال.
ومنها يظهر مستند الأكثر في الحكم بأنه مع العجز عن الاطعام يصوم ثلاثة أيام، مؤيدا بما مر (1) في بدلية صوم ثمانية عشر يوما (2) عن اطعام ستين مسكينا، بقوله: " مكان عشرة مساكين ثلاثة أيام " (3). وعن القاضي أن هذه الكفارة كفارة يمين (4). وعن الحلبي التخيير بين الصيام والاطعام (5). وعن الصدوقين أنها كفارة إفطار شهر رمضان (6).
ولم يظهر للأولين مستند، ويشهد للثالث صحيحة زرارة - المتقدمة - (7) الممكن حملها على الاستحباب، أو على الافطار متهاونا - كما عن الشيخ (8) - وهو في غاية البعد.
الافطار في الواجب الموسع ولا يحرم الافطار في صوم واجب موسع غير القضاء، للأصل وإطلاق الأمر به. وعن ظاهر الحلبي تحريم إفطار كل صوم واجب (9)، ولعله لاطلاق حرمة ابطال العمل.
وفيه نظر، لما مر في بحث الصلاة من أن التمسك بالآية (10) محل تأمل، إذ
Página 242
Introduzca un número de página entre 1 - 297