Kitab al-Sawm
كتاب الصوم
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edición
الأولى
Año de publicación
1413 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Kitab al-Sawm
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edición
الأولى
Año de publicación
1413 AH
Ubicación del editor
قم
طعن الذكر في الخامسة عشر ثم الظاهر: أنه لا يكفي طعن (1) الذكر في الخامسة عشر، وعن التذكرة (2) والمسالك (3) وجامع المقاصد أن عليه فتوى الأصحاب (4) وهو صريح النبوي المتقدم (5) وصريح قوله عليه السلام - في الرواية -: " أن الجارية إذا (تزوجت و) (6) دخل بها ولها تسع سنين.. " (7).
مع أن الظاهر من بلوغ خمس عشرة سنة: إكمالها لما (8) عن مصابيح العلامة الطباطبائي رحمه الله (9) من الفرق بين بلوغ الخمس عشرة والبلوغ إلى الخمس عشرة، وأن الثاني يحصل بالطعن، بخلاف الأول.
مضافا إلى الأصول والعمومات المتقدمة (10) ومن هذه الأصول والعمومات يعلم وجوب إلحاق الخنثى بالذكر (11) كيفية ثبوت السن والسن إنما يثبت بالعلم وبشهادة العدلين، وفي ثبوته بقول الأبوين أو أحدهما وجه قواه في الروضة (12) واستقرب خلافه السيد الأستاذ في المناهل (13) وهو الأقرب.
Página 213
Introduzca un número de página entre 1 - 297