190

Kitab al-Sawm

كتاب الصوم

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Edición

الأولى

Año de publicación

1413 AH

Ubicación del editor

قم

الرموز (1)، وعن المقتصر: أنه مذهب جمهور الأصحاب (2)، وعن المسالك: كاد أن يكون اجماعا (3).

ويدل على هذا القول - مضافا إلى الأصول الكثيرة، وعموم ما دل من الكتاب (4) والسنة (5) على عدم انقطاع الصبا إلى أن يحتلم، خرج من أكمل الخمس عشرة، وبقي الباقي - صريح النبوي: " إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة، كتب ما له وما عليه، وأخذت منه الحدود " (6).

وعن مستطرفات السرائر. عن كتاب المشيخة لابن محبوب، عن حمزة بن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة (7) (أو يحتلم) (8) أو يشعر أو ينبت قبل ذلك " (9).

وحسنة يزيد الكناسي " الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك، كان له الخيار (10) إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك " (11) وما تقدم من الشهرة المحققة وحكاية الاجماع - مستفيضة - يجبر ما في

Página 208