Kitab al-Sawm
كتاب الصوم
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edición
الأولى
Año de publicación
1413 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Kitab al-Sawm
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edición
الأولى
Año de publicación
1413 AH
Ubicación del editor
قم
ورابعها: مع العدلين دون غيرهما، بناء على كونهما حجة شرعا.
والأول حسن - لو ثبت وجوب التعويل سيما مع ظن الكذب، بل المزاح - وهكذا الثاني مع وجود الدليل على كونهما حجة.
مضافا إلى إمكان دعوى انصراف أدلة وجوب الكفارة إلى صورة تعمد الافطار بحيث يعتقده (1) أنه افطار، وحينئذ فالعدم أحسن.
تعمد القئ " و " كذا يفسد الصوم بحيث يوجب القضاء " تعمد القئ " على المشهور، بل حكي عليه الاجماع.
ويدل عليه ما رواه الشيخ، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال:
إذا تقيا الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم، وإن ذرعه من غير أن يتقيأ، فليتم صومه " (2).
(ورواية أخرى، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام " إذا تقيأ الصائم فقد أفطر (3) وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه " (4)) (5).
خلافا للمحكي عن ابن إدريس (6) حيث حرمه من غير قضاء ولا كفارة، ولعله للأصل والرواية " ثلاثة لا يفطرن الصائم: القئ والاحتلام والحجامة " (7).
وفيه: أنها مطلقة محمولة على صورة عدم التعمد، لشهادة ما ذكرنا من الأخبار.
Página 147
Introduzca un número de página entre 1 - 297