كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Editor
لجنة التحقيق
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الثانية
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Editor
لجنة التحقيق
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الثانية
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
قم
بدلالة قوله: وأيضا فلا خلاف أن شاهدين يقبلان، وأيضا فكتابه كتاب الإستبصار، عمله لما اختلف فيه من الأخبار، بحيث يتوسط ويلائم بين الأخبار، وما أورد فيه أخبار الخمسين، ولا ذكرها رأسا، بل أورد أخبار الشاهدين، وقواها، واعتمد عليها، ورد على من خالفها، من العدد، والحساب، والجدول، وغير ذلك، فدل على أنه رحمه الله غير قائل بالخمسين.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: فإن فقد المكلف للصيام، جميع الدلائل، التي قدمناها، عد من الشهر الماضي ثلاثين يوما، وصام بعد ذلك بنية الفرض، فإن ثبت بعد ذلك ببينة عادلة، أنه كان قد رؤي الهلال قبله، بيوم قضيت يوما بدله.
والأفضل، أن يصوم الإنسان، يوم الشك على أنه من شعبان، فإن قامت له البينة بعد ذلك، أنه كان من رمضان، فقد وفق له، وأجزأ عنه، ولم يكن عليه قضاء، وإن لم يصمه، فليس عليه شئ، ولا يجوز له أن يصوم ذلك اليوم، على أنه من شهر رمضان، ولا أن يصومه، وهو شاك فيه، لا ينوي به صيام يوم غير رمضان، فإن صام على هذا الوجه، ثم انكشف له أنه كان من شهر رمضان، لم يجز عنه، وكان عليه القضاء، لأنه منهي عنه، والنهي يدل على فساد المنهي عنه.
والنية واجبة في الصيام، على ما قدمنا القول فيه، وأسلفناه، وشرحناه، ويكفي في نية صيام الشهر كله، أن ينوي في أول الشهر، ويعزم على أن يصوم الشهر كله، فإن جدد النية كل يوم، على الاستئناف، كان أفضل.
وإن نسي أن يعزم على الصوم في أول الشهر، وذكر قبل الزوال، جدد النية، وقد أجزأه، وإن كان الذكر بعد الزوال، فإنه يجب عليه قضاء ذلك اليوم.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته: وذكر في بعض النهار، جدد النية، وقد أجزأه (1) وهذا غير واضح، لأن بعد الزوال، بعض النهار، فلا بد
Página 384
Introduzca un número de página entre 1 - 1902