كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Editor
لجنة التحقيق
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الثانية
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Editor
لجنة التحقيق
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الثانية
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
قم
والصوم القبيح غير شرعي، ولا هو تكليف لنا، فأما صوم الإذن، وصوم التأديب، فداخلان في صوم المسنون، فعاد الأمر على هذا التحرير، إلى أن الصوم الشرعي، على ضربين: واجب، ومندوب، لا قسم لهما ثالث، فإذا تقرر ذلك، فالمفروض على ضربين: ضرب منهما، واجب من غير سبب، وهو صوم شهر رمضان، فحسب، والضرب الآخر، واجب عند سبب، وهذا الضرب، نحو من خمسة عشر قسما، وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في جمله وعقوده:
أحد عشر قسما (1) أوردها فهي معلومة، فأما المزيد عليها، من الأقسام، فهو كفارة خلاف النذر، وكفارة خلاف العهد، وصوم من أفاض من عرفات، قبل غروب الشمس متعمدا، ولم يجد الجزور، فإنه، يجب عليه أن يصوم بدله ثمانية عشر يوما.
والمفروض على ضربين أيضا بطريقة أخرى: متعين، وغير متعين، فالمتعين على ضربين: متعين بزمان، ومتعين بصفة، والمتعين بزمان، على ضربين، أحدهما، لا يمكن أن يقع فيه غير ذلك الصوم، والشرع على ما هو عليه، والآخر يمكن ذلك فيه، أو كان يمكن، هذا تقسيم شيخنا أبي جعفر في مبسوطه (2)، وتقسيمه في الجمل والعقود، قال: فإن كان الصوم متعينا بزمان مخصوص، على كل حال، مثل شهر رمضان، فيكفي فيه نية القربة، دون نية التعيين، وإن لم يكن متعينا، أو كان يجوز ذلك فيه، احتاج إلى نية التعيين، وذلك كل صوم، عدا شهر رمضان (3) واحترازه في العبارتين بقوله: والآخر يمكن ذلك فيه، أو كان يمكن، وبقوله في جمله وعقوده: وإن لم يكن متعينا، أو كان يجوز ذلك فيه،
Página 368
Introduzca un número de página entre 1 - 1902