كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Editor
لجنة التحقيق
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الثانية
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Editor
لجنة التحقيق
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الثانية
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
قم
وهذا مذهبه في نهايته (1)، وقد رجع عن هذا القول، في جمله وعقوده، فقال:
خمس صلوات تصلى في كل وقت ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة، من فاتته صلاة فريضة فوقتها حين يذكرها، وكذلك قضاء النوافل ما لم يدخل وقت فريضة، وصلاة الكسوف (2).
وهذا هو الصحيح الذي يعضده الأدلة، لأن وقت الفريضة ممتد، موسع، لا يخشى فوته، وهذه الصلاة يخشى فوتها.
وأيضا لا يجوز قطع صلاة شرعية مأمور بالدخول فيها، وهذا الذي اخترناه، مذهب السيد المرتضى، والإجماع عليه أيضا، وشيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله وافق في جمله وعقوده ورجع، على ما حكيناه عنه، وكذلك في أول كلامه في مبسوطه ثم قال: وقد روي (3). فلا نرجع عن الأدلة برواية غير مجمع على صحتها.
ولا أذان لهذه الصلاة في جمع ولا فرادى.
وهي عشر ركوعات (4)، بأربع سجدات، يفتتح الصلاة بالتكبير، ثم يستفتح، ويقرأ أم الكتاب وسورة، ويستحب أن يكون من طوال السور، وتجهر بالقراءة، فإذا فرغت منها، ركعت، فأطلت الركوع، بمقدار قراءتك، إن استطعت، على جهة الاستحباب، ثم ترفع رأسك من الركوع، وتقول الله أكبر، وتقرأ أم الكتاب وسورة، ثم تركع الثانية، وتطيل، على ما تقدم، ثم تعود إلى الانتصاب، والقراءة حتى تستتم خمس ركوعات، ولا تقل سمع الله لمن حمده، إلا في الركعتين اللتين يليهما السجود، وهما الخامسة والعاشرة، فإذا انتصبت من الركعة الخامسة، كبرت وسجدت سجدتين، تطيل فيهما أيضا التسبيح، ثم تنهض، فتفعل من القراءة والركوع مثل ما تقدم، ثم تتشهد وتسلم.
Página 323
Introduzca un número de página entre 1 - 1902