491

كتاب الصلاة

كتاب الصلاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

الانحناء عن قيام، لا مما يجب فيه شرعا، فهو نظير تجافي أسفل البطن عن الفخذ - المتحقق حال القيام دون القعود - الذي لم يقل هو ولا غيره بوجوبه.

ولكن الأحوط ما ذكره الشهيد، لأنه أقرب إلى ركوع القائم، سيما إذا قدر على الارتفاع زيادة عن حالة الجلوس ودون الحالة التي تحصل بها أدنى ركوع القائم، وأوجبناه في القعود الاضطراري تحصيلا للواجب بقدر الامكان.

ثم إن المعروف في ركوع القاعد كيفيتان، إحداهما: ما تقدم، والأخرى: أن ينحني بحيث يحاذي جبهته موضع سجوده، وهو أكمله، كما أن أكمل ركوع القائم يستلزم محاذاتهما أيضا، وأدناه أن ينحني بحيث يحاذي جبهته ما قدام ركبتيه، وهو حسن.

ثم إن القاعد إن تمكن من وضع الجبهة على الأرض على الوجه الصحيح فهو، وإلا فسيأتي حكمه في بحث السجود إن شاء الله تعالى.

(ولو عجز) عن القعود مطلقا (اضطجع) على المعروف عن غير شاذ منا قائل بالاستلقاء مستقبلا، كما حكاه في المعتبر (1) مستدلا بأنه معرض للبرء، فلو عرض له البرء كان مستقبلا لو جلس.

ولا يخفى ضعفه وإن وردت به روايات مروية عن الكتب الثلاثة (2)

Página 503