كتاب الصلاة
كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الصلاة
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
العلامة (1) والشهيد في الذكرى (2) جوازه (3) للعالم الممنوع عن الاجتهاد لعارض كالغيم ونحوه. ويظهر من الإيضاح (4) وجود الخلاف في العامي أيضا، وقد خالف الشيخ في الخلاف (5) في الأعمى، فصح ما في الروض: إن الخلاف وقع في كل من الثلاثة، أعني: الأعمى والعامي والعالم الممنوع لعارض (6).
وكيف كان، فالأقوى الجواز للجميع، بل للمجتهد الممنوع كما تقدم.
نعم لو كان كلامهم في التقليد تعبدا وإن لم يفد الظن فعلا، بل اكتفي فيه بكونه مما يفيد الظن النوعي، كان اللازم الاقتصار على المتيقن.
بقي الكلام في مدركه... في صورة ثبوت الحرج... (7) لا يتم في المقام في هذه الصورة، فيجب على غيره مع العجز عن الاجتهاد الصلاة إلى أربع جهات، بل هو فرض كل عاجز عن الاجتهاد كما هو المشهور، بل استظهر الاتفاق عليه، بل من كان قادرا مع كونه أوثق بقول الغير، كما هو صريح الشرائع (8) ومحكي الذكرى (9). ولو تعارض البينتان تخير، لأنهما كالدليلين المتكافئين.
Página 473
Introduzca un número de página entre 1 - 1220