444

كتاب الصلاة

كتاب الصلاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

من الأمور عن النافلة هو بناء الشارع [على] تسهيل الأمر والمسامحة فيها لأجل الترغيب.

فالخارج عن النفلية بالنذر يرجع فيه إلى عموم أدلة الوجوب، نعم لو نذر النافلة مقيدة بالراحلة فالظاهر الجواز; لرجحان أصل المنذور ووجوب الوفاء بالنذر، وعلى المنع ففي بطلان النذر أو انعقاده وإلغاء القيد، وجهان، بل قولان، أقواهما: البطلان.

Página 455