427

كتاب الصلاة

كتاب الصلاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

والدروس (1) والروض (2) وجامع المقاصد (3) وحكاه في الذكرى (4) عن الجعفي والإسكافي; ولعله لمخالفة العدول للأصل; لبعض ما تقدم (ع)، وقد عرفت أن مقتضى الأصل والعموم والخصوص جوازه (إلا في التوحيد والجحد) فلا يعدل منهما على المشهور، بل كاد يكون إجماعا كما في شرح الفريد (6)، وأن الشهرة بل الاجماع عليه كما في مجمع الفائدة (7)، وعن البيان نسبته إلى فتوى الأصحاب (8) وعن الانتصار التصريح بالاجماع عليه (9); للأخبار المستفيضة المتقدم بعضها، خلافا للمحقق في المعتبر (10) فكرههما; لعموم:

(فاقرأوا ما تيسر) وعدم قوة الأخبار لتخصيصها، وفيه - مع استفاضة الأخبار، بل تواترها، بقرينة عمل السيدين والحلي بها -: أنه لا معنى للحكم بالكراهة أيضا إلا أن يكون للخروج عن الخلاف.

وكيف كان (فلا يعدل عنهما إلا إلى الجمعة والمنافقين، ومع

Página 436