كتاب الصلاة
كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الصلاة
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
(لا تقرأ بأقل ولا أكثر) (1) مع أن النهي عن الأقل إنما هو بعنوان كونه وظيفة. هذا كله مضافا إلى عموم أدلة (2) قراءة القرآن.
فتحصل مما ذكرنا: أن قراءة سورة أو بعضها عقيب السورة يتصور على وجوه ثلاثة:
أحدها: أن يأتي به بقصد أنه جزء مستقل ومشروع في نفسه وجوبا أو استحبابا.
والثاني: أن يأتي به بقصد أنها قراءة قرآن أمر بها.
الثالث: أن يأتي به بقصد أنه من قراءة الصلاة الواجبة الممتثلة في ضمن مجموع السورتين.
والذي ينبغي أن يكون محل الكلام هو الثالث، وأما الثاني فلا ينبغي الاشكال في عدم المرجوحية. نعم، في بعض الروايات ما يشعر بها.
وأما الأول: فلا ينبغي الاشكال ولا الخلاف في كونه مبطلا، قال في جامع المقاصد - بعد ذكر حكم القران وإلحاق بعض السورة بها -: ولو قرن على قصد التوظيف شرعا وجوبا أو استحبابا حرم وأبطل قطعا (3)، انتهى.
وربما يعزى إليه وإلى بعض من تأخر عنه تخصيص محل النزاع بما إذا أتى به على الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة، بحمل قوله: (ولو قرن على قصد التوظيف) على ما يعم قصد كونه من القراءة المعتبرة، وفيه نظر. وكذا في جعل تكرار السورة الواحدة أو الفاتحة أو الآية منها لا للتدارك من
Página 378
Introduzca un número de página entre 1 - 1220