336

كتاب الصلاة

كتاب الصلاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

الأخيرتين، كما استوجهه في الذكرى، بعد ما حكاه عن الإسكافي والجعفي (1)، وتبعه الثانيان في جامع المقاصد (2) والروض (3) وحكي عن الميسية (4) والموجز (5) وكشف الالتباس (6).

ويمكن إرجاع صحيحة ابن سنان إليه، بأن يراد من التكبيرة: تكبيرة الاحرام، ومن التسبيح: التسبيحات الأربعة التي يطلق عليها التسبيح في الأخبار كثيرا، إما تغليبا أو لاشتمال الفقرات الأربع على تنزيه الله سبحانه.

والمراد: أجزأه أن يفتتح الصلاة ويسبح عن القراءة ويصلي .

وهل يجب أن يكون (بقدر) ها، أي (القراءة) أو الفاتحة، أم لا؟

أقوال: ظاهر العبارة - كصريح الفريد في شرح المفاتيح - هو الأول (7)، وربما يظهر من عبارة الخلاف المتقدمة: (وجب أن يحمد الله مكان القراءة إجماعا) (8) لكن في المنتهى (9) وعن الذخيرة (10) والبحار (11) عدم الخلاف في

Página 345