318

كتاب الصلاة

كتاب الصلاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

ليقع جوابا لما تضمنته الرواية من السؤال عما ينبغي أن يقال لأن الاثني عشر منتهى الاستحباب، على المعروف عن غير العماني (1) القائل باستحباب الخمس والسبع - الذي لا يعمل عليه إلا لمتابعة هذا الشيخ العظيم الشأن في استحباب ذكر الله - كما في الذكرى (2) تسامحا في طرق السنن.

ثم إن لأصحابنا رضوان الله عليهم في ترجيح التسبيح على القراءة مطلقا كما عن العماني (3) وظاهر الصدوقين (4) والحلي (5) وجملة من متأخري المتأخرين (6)، أو القراءة مطلقا كما عن الحلبي (7) واللمعة (8) والمدارك (9)، أو للإمام مطلقا والتسوية في غيره كما في الشرائع (10) وعن غيره (11)،

Página 327