239

كتاب الصلاة

كتاب الصلاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

بالرأس أقرب إلى حقيقة المبدل كما قيل (1); لعدم مدخلية انحناء الرأس في مفهوم الركوع والسجود، بل لما تقدم من الروايات في صلاة العاري (2).

ولسنة الحلبي - بابن هاشم -: (المريض إذا لم يستطع القيام والسجود يؤمي برأسه إيماء وأن يضع جبهته على الأرض أحب إلي) (3) وستعرف محمل ذيلها، ورواية الكرخي في: (رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود، قال: ليؤم برأسه إيماء، فإن كان له من يرفع الخمرة (4) فليسجد، فإن لم يمكنه ذلك فليؤم برأسه نحو القبلة إيماء) (5).

ونحوهما المرسلة المتقدمة فيمن شبكته الريح (6) المعمول بها بين الأصحاب كما في شرح الروضة (7)، وجميع ما دل على وجوب كون السجود أخفض من الركوع (8); حيث إن الأخفضية لا تتحقق في تغميض العين إلا مجازا، بل وجميع إطلاقات الايماء (9) حيث إن المتبادر منه أن يكون بالرأس، بل

Página 247