203كتاب الصلاةكتاب الصلاةMurtadha al-Ansari - 1281 AHمرتضى الأنصاري - 1281 AHEditorلجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمEdiciónالأولىAño de publicación1415 AHGénerosJa'fari jurisprudencePurification and Prayer•RegionesIránIrak•Imperios y ErasOtomanosالفصول. تاركا للكلام خلالهما، فاصلا بركعتين أو سجدة أو جلسة، وفي المغرب بخطوة أو سكتة ، رافعا صوته، والحكاية، والتثويب بدعة.ويكره: الترجيع لغير الاشعار، والكلام بغير مصلحة الصلاة بعد قد قامت الصالح، والالتفات يمينا وشمالا.ومع التشاح يقدم الأعلم، ومع التساوي يقرع، ويجوز أن يؤذنوا دفعة، والأفضل أن يؤذن كل واحد بعد أذان الآخر.ويجتزئ الإمام بأذان المنفرد، ويؤذن خلف غير المرضي، فإن خاف الفوات اقتصر على التكبيرتين وقد قامت، ويأتي بما يتركه.Página 210CopiarCompartirPreguntar a la IA