كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
Regiones
•Irak
Imperios y Eras
Selyúcidas
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الخلاف
Sheij al-Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
تقام الجمعة صحت صلاته، ثم ينظر فيه، فإن سعى إلى الجمعة قال أبو حنيفة:
يبطل ما فعله من الظهر بالسعي إلى الجمعة، لأنه يتشاغل بعدها بما يختص بالجمعة (1). وقال أبو يوسف: لا تبطل بالسعي إلى الجمعة، ولكنه إذا وافى الجامع، فأحرم خلف الإمام، بطلت الآن ظهره وكانت الجمعة فرضه (2).
وقال محمد: إذا صلى الظهر كان مراعى، فإن لم يحضر الجمعة صحت ظهره، وإن حضرها فصلى الجمعة بطلت الآن ظهره (3).
دليلنا: قوله تعالى: " إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله " (4).
وأيضا فلا خلاف أن الجمعة فرض، فمن قال: إن الفرض الظهر، فعليه الدلالة.
وكذلك من قال: إن صلى الظهر في أول الوقت، ثم فاتته الجمعة، سقط فرضه، فعليه الدلالة.
وأيضا فلا خلاف أنه إذا صلى الجمعة وسعى إليها فإن ذمته قد برأت، ولم يقم دليل على براءتها إذا لم يفعل، وإذا فاتته الجمعة وأعاد الظهر فلا خلاف إن ذمته قد برأت، وإذا لم يقض الظهر لم يقم دليل على براءة ذمته.
وأيضا حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة " (5) وهذا نص.
Página 608