كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
Regiones
•Irak
Imperios y Eras
Selyúcidas
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الخلاف
Sheij al-Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
بهم الصلاة، وبه قال أبو حنيفة (1).
وللشافعي فيه قولان: أحدهما أنه يجوز، ذكره في الأم (2)، وقال في القديم والإملاء: لا يجوز بحال (3).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا روى سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبقه بركعة كيف يصنع؟ فقال: " لا يقدم رجلا قد سبقه بركعة، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه " (4) مسألة 366: إذا سبق الإمام الحدث أو تعمد الحدث في الجمعة جاز له أن يستخلف من لم يحرم معه بها، سواء كان حاضرا للخطبة أو غير حاضر لها (5).
دليلنا: عموم الأخبار الواردة في هذا المعنى.
وأيضا روى معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر، فيعتل الإمام، فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدمه؟ فقال: " يتم القوم الصلاة ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومى بيده إليهم عن اليمين والشمال فكان الذي أومى بيده إليهم التسليم وانقضاء صلاتهم وأتم هو ما كان فاته إن بقي عليه " (6).
Página 605