كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
Regiones
•Irak
Imperios y Eras
Selyúcidas
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الخلاف
Sheij al-Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
مسألة 363: إذا تخلص المأموم (1) بعد أن ركع الإمام من الركعة الثانية، فليسجد معه في الثانية ولا يركع، وينوي أنهما للركعة الأولى، فإن نوى أنهما للركعة الثانية لم يجزه عن واحدة منهما ويبتدئ فيسجد سجدتين وينوي بهما للركعة الأولى، ثم يقتضي بعد ذلك ركعة أخرى، وقد تمت جمعته.
وقال الشافعي: عليه أن يتابع الإمام في سجوده ولم يفصل، ويحصل له ركعة ملفقة ركوع في الأولى وسجود في الثانية (2)، فإذا سلم الإمام فهل يتمها جمعة على وجهين: قال أبو إسحاق: يتمها جمعة (3). وقال غيره: يتمها ظهرا، لأنه إنما يلحق الجمعة بلحاق ركعة كاملة، وهذه ملفقة فلا يتم بها جمعة (4).
وقال أبو حنيفة: يتشاغل بقضاء ما عليه.
دليلنا : إجماع الفرقة.
وروى حفص بن غياث قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس كبر مع الإمام وركع ولم يقدر على السجود وقام الإمام والناس في الركعة الثانية وقام هذا معهم فركع الإمام ولم يقدر على الركوع في الركعة الثانية من الزحام وقدر على السجود كيف يصنع؟
فقال أبو عبد الله عليه السلام أما الركعة الأولى فهي إلى عند الركوع تامة، فلما لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن له ذلك فلما سجد للثانية فإن كان نوى إن هذه السجدة هي للركعة الأولى تمت له الركعة الأولى، فإذا سلم
Página 603