كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
Regiones
•Irak
Imperios y Eras
Selyúcidas
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الخلاف
Sheij al-Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
أنه مذهب أبي يوسف ومحمد.
والثالث: إن بقي معه وأحد أتمها جمعة (1).
والرابع: إن بقي معه اثنان أتمها جمعة (2).
والخامس: ينظر، فإن انفضوا بعد أن صلى ركعة أتمها جمعة، وإن كان قبل أن يصلي ركعة أتمها ظهرا أربعا، وبه قال أبو حنيفة والمزني (3).
دليلنا: إجماع الفرقة (4)، وإنه قد دخل في صلاة الجمعة وانعقدت بطريقة معلومة، فلا يجوز إبطالها إلا بيقين، ولا دليل على شئ من هذه الأقوال، فيجب العمل على ما قلناه.
مسألة 361: إذا دخل في الجمعة وخرج الوقت قبل الفراغ منها لا يلزمه الظهر، وبه قال مالك (5).
وقال أبو حنيفة والشافعي: بقاء الوقت شرط في صحة الجمعة، فإذا خرج الوقت أتم الظهر أربعا عند الشافعي (6)، وتبطل الصلاة عند أبي حنيفة (7).
Página 601