كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
Regiones
•Irak
Imperios y Eras
Selyúcidas
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الخلاف
Sheij al-Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
وقال الشافعي: يجوز ألا يتنفل ولم يميز (1).
وفي الناس من قال: ليس له أن يتنفل أصلا (2).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يوتر على الراحلة في السفر (3)، وإنه كان يتنفل على الراحلة في السفر حيثما توجهت به راحلته (4) مسألة 349: المسافر في معصية لا يجوز له أن يقصر، مثل أن يخرج لقطع طريق، أو لسعاية بمسلم، أو معاهد، أو قاصدا لفجور، أو عبد آبق من مولاه، أو زوجة هربت من زوجها، أو رجل هرب من غريمه مع القدرة على أداء حقه ولا يجوز له أن يفطر ولا أن يأكل ميتة، وبه قال الشافعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وزادوا المنع من الصلاة على الراحلة، والمسح على الخفين ثلاثا، والجمع بين الصلاتين (5).
وقال قوم: سفر المعصية كسفر الطاعة في جواز التقصير سواء، ذهب إليه الأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه (6).
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك.
وأيضا العبادة ثابتة في الذمة ولا يجوز إسقاطها إلا بدليل، وليس هنا ما يقطع على ما قالوه.
وأيضا قوله تعالى: " حرمت عليكم الميتة - إلى قوله - فمن اضطر في مخمصة
Página 587