524

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1407 AH

Ubicación del editor

قم

صام أجزأه (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " وإن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " (2). فأوجب صوم عدة الأيام بنفس السفر والمرض.

وإن قالوا: معناه فأفطر.

قلنا: ليس ذلك في الآية، فمن زاد ذلك فعليه الدلالة.

وأيضا إذا ثبت أن الإتمام لا يجوز في الصلاة على كل حال، ووجب منه الإعادة، ولم يسمع فيه اجتهاد ثبت في الصوم لأن أحدا لم يفرق.

وأيضا روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " ليس من البر الصيام في السفر " (3).

وفي خبر آخر قال: " الصائم في السفر كالمفطر في الحضر " (4).

وتستوفي هذه المسألة في كتاب الصيام.

مسألة 324: إذا نوى السفر لا يجوز أن يقصر حتى يغيب عنه البنيان ويخفى عنه أذان مصره أو جدران بلده، وبه قال جميع الفقهاء (5).

وقال عطاء: إذا نوى السفر جاز له القصر وإن لم يفارق موضعه (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الصلاة في الذمة بيقين، ولا يجوز قصرها إلا بيقين، وما ادعوه ليس عليه دليل، وما اعتبرناه مجمع عليه.

Página 572