519

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1407 AH

Ubicación del editor

قم

كتاب صلاة المسافر مسألة 319: سفر الطاعة واجبة كانت أو مندوبا إليها مثل الحج والعمرة والزيارات وما أشبه ذلك فيه التقصير بلا خلاف، والمباح عندنا يجري مجراه في جواز التقصير، وأما اللهو فلا تقصير فيه عندنا.

وقال الشافعي: يقصر في هذين السفرين (1).

وقال ابن مسعود: لا يجوز التقصير في هذين السفرين (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة " (3) فهذا عام في السفر المباح، والواجب، والطاعة. ولا يلزمنا على ذلك سفر المعصية واللهو، لأنا أخرجنا ذلك بدليل إجماع الفرقة المحقة.

وأيضا الأخبار التي رويت في وجوب التقصير عامة في جميع الأسفار (4)، إلا ما أخرجه الدليل.

مسألة 320: حد السفر الذي يكون فيه التقصير مرحلة، وهي ثمانية

Página 567